الإفلاس، في مفهومه العام، يُعرّف بأنه التحول من حالة اليسر إلى العسر، أي العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الفرد، مما يؤدي إلى وصفه بالمُفلس.
أما في القانون التجاري، فإن الإفلاس يُشير إلى حالة عدم قدرة التاجر على سداد ديونه المالية المستحقة، مما يدفعه إلى إعلان إفلاسه رسميًا.
يتم بعد ذلك تصفية أصوله وممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين بطريقة عادلة وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للإفلاس في النظام التجاري.
الإفلاس في القانون التجاري
التعريف العامّ للإفلاس هو التحوّل من اليُسر إلى العُسر، بمعنى عدم القدرة على تسديد الالتزامات المالية المترتبة على شخصٍ ما، فيطلق عليه مسمّى المُفلس، أما تعريفُ الإفلاسِ في القانون التجاريّ فهو عدم قدرةِ التّاجر على دفعِ المبالغ الماليّة المترتّبة عليه، والتي تعرف باسم الديون، وهكذا يرغم على إعلان إفلاسه، من أجل تصفية أصوله، وممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين توزيعاً عادلاً بالاعتماد على الأحكام، والتشريعات القانونيّة المتعارَف عليها في القانون التجاريّ.
شروط الإفلاس
من المهمّ أن يتوافرَ شرطٌ، أو مجموعةٌ من شروط الإفلاس حتى يوصف تاجرٌ أو منشأةٌ ما بصفة الإفلاس، ومنها:
التوقّف عن دفع المال، هو الشرط الرئيسيّ والمباشر في إعلان الإفلاس التجاريّ، فعندما يتوقّفُ التاجر عن دفع المال إلى الدائنين لفترة زمنيّة طويلة، تتجاوز المدة المتّفقَ عليها من أجل سداد الدفعات الماليّة، يصنّف عندَها التّاجر بأنه مفلس قانونيّاً، ويتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه خلال فترة إشعاره بالدفعات المترتّبة عليه.
وفاة التّاجر، في حال توفّي التاجر أثناءَ عمله، أو خلال فترة إعلانه للإفلاس، وعدم توافر أي مصادر ماليّة دائمة تساهمُ في سداد المبالغ المترتبة عليه بعد وفاته، يتمّ حصر ممتلكاته، وأصوله وبيعها لتوفير قيمة المبالغ المدينة المترتبة عليه.تصفية حصة التاجر، عندما يقومُ التاجر بتصفية حصّته في الشركة، أو السوق التجاريّ؛
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.